الجمعة, نوفمبر 22, 2024
أخبارسياسة

الشيوعي يرفض قانون النقابات ويعلن المواجهة

الخرطوم: عازة أبو عوف

انتقد الحزب الشيوعي السوداني، مشروع قانون نقابات ٢٠٢١م واعتبره أسوأ قانون مر على تاريخ الحركة النقابية، وشدد على أن القانون الحالي سيؤدي إلى تفتيت الحركة النقابية، ودعا الحزب لمقاومته ورفضه.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مختار عبدالله، في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب بالخرطوم (٢) اليوم الأربعاء إن القانون الذي أجيز من مجلس الوزراء أسوأ قانون مر على تاريخ الحركة النقابية، واقترح تسميته بقانون تفتيت الحركة النقابية، وأضاف أن القانون جاء لحماية الطبقة الرأسمالية.

وأوضح مختار، أن كل الحكومات كانت تخدم الرأسمالية بشكل خجول، وتابع: (الحكومة الحالية أول حكومة تسفر عن وجهها بخدمتها للاستعمار الخارجي)، ورأى أن السلطة تخلت عن السيادة الوطنية، واعتبر أن إجازة القانون بشكله الحالي (حتى لا تكون هناك حركة نقابية قوية).

وانتقد مختار، نص القانون على إمكانية أن تكون في المؤسسة الواحدة عدد من النقابات، وأن تكون في الوقت نفسه نقابة منشأة ونقابة فئة، وشدد على ضرورة مناهضة القانون، وتمسك بأن أصل الحركة النقابية هو وحدتها وليس تشتيتها.

وسخر مختار، من المادة (٣٥) (ب)، التي أشارت إلى الموارد المالية للتنظيمات النقابية عبر المنح والهبات والقروض، وقال: (هذا يعني أن الحركة النقابية معروضة للبيع)، واتهم نقابيين – لم يسمهم- بالاستعداد لبيع الحركة النقابية مقابل حفنة من الأموال، وقطع بأن تلك المادة تفتح الباب للتأثير على النقابات في تأدية واجباتها، وشدد على أهمية مقاومة الحركة النقابية لكل أشكال التدخل من الخارج.

وانتقد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مختار عبدالله، وزيرة العمل تيسير النوراني، وقال إنها لا تعرف عن النقابات سوى اسمها.

وفي السياق أكدت سكرتيرة مكتب النقابات المركزي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي د. بثينة الخرساني، أن قانون النقابات الذي أجيز من مجلس الوزراء انحصر في إجراء تعديلات على قانون ٢٠١٠م، وانتقدت استشارة وزارة العمل لمنظمة العمل الدولية حول (هل مشروع القانون مناسب؟)، ووصفت ذلك بالمهانة والاستهانة بإرث الحركة النقابية في السودان، وقالت: (من المخجل أن نستشير جهات خارجية في مدى مناسبة قانون يخصنا).

وأشارت سكرتيرة مكتب النقابات المركزي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، إلى أن عدداً من الأجسام والجهات قدمت مشروع قانون للحركة النقابية (القانون الموحد)، لوزارة العمل ووزير العدل، (لكن لم يتم العمل به).

وقدم مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي رؤية مفصلة حول قانون نقابات العمال ٢٠٢١م الذي تمت إجازته من مجلس الوزراء.

واعتبرت المذكرة التفصيلية التي تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منها أن مشروع القانون الذي أجيز مؤخراً صدر بنفس نوايا إرباك وإعاقة العمل النقابي من خلال النص على أن يكون تكوين النقابات على اساس نقابة مكان العمل ونقابة الفئة في وقت واحد.

وانتقدت المذكرة، تحديد القانون أن يتم تعيين مسجل عام للتنظيمات النقابية من السلطة التنفيذية بدلاً عن أن يكون قاضٍ محايدٍ.

وأشارت المذكرة، إلى أن المادة (١٢) (١) أجازت لأي من العمال أن يجمع بين عضوية أكثر من تنظيم نقابي، شريطة ألا يتولى مسؤولية قيادية في تنظيمين نقابيين في آن واحد، ووصفت ذلك بالبدعة، وقالت إنها ليست لها علاقة بالحرية النقابية ولم يتم النص عليها في الاتفاقية (٨٧) الخاصة بالحريات النقابية وحق التنظيم، وشددت المذكرة على أن تلك المادة تتعارض مع الاتفاقيات الخاصة بتحديد ساعات العمل وعددها (١٧) اتفاقية.

وأوضحت المذكرة أن المادة (١٩) (١) التي منحت رئيس مجلس الوزراء بتوصية من وزير العدل وبالتشاور مع وزير العمل حق تعيين مسجل عام للتنظيمات النقابية وأن يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العدل، ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين قانونيين.

وقال الحزب الشيوعي (طبقاً للمذكرة) إن رئيس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية وهي أكبر مُخدِّم للعاملين في الدولة والمسجل هو كبير مستشاري الحكومة في الوقت الذي يبحث العاملون عن الحياد والاستقلالية والعدالة في وظيفة المسجل، ولفت الحزب إلى أن المسجل طيلة فترات الديمقراطية تم اختياره من السلطة القضائية، وأن النقابيين عانوا خلال كل الفترات التي كان فيها المسجل من السلطة التنفيذية بسبب انحيازه الواضح للحكومة (بل أحياناً العمل وفق توجيهاتها).

وشدد الحزب في مذكرته على ضرورة أن يكون المسجل من السلطة القضائية بدرجة قاضي محكمة عامة، تستأنف قراراته لدى محكمة الاستئناف.

وانتقد مكتب النقابات المركزي المادة (٢٨) المتعلقة بحل التنظيمات النقابية وإلغاء التسجيل حال عجز التنظيم النقابي عن تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأشار إلى أن هذه المهمة من اختصاصات الجمعيات العمومية وينص عليها في النظام الأساسي، وقال: (هذه من المواد التي تفتح الباب لتدخل المسجل والتخلص من بعض النقابات بحلها تحت هذه الذريعة).

ونبهت المذكرة إلى أن المادة المتعلقة بمشروعية النشاط النقابي فيما يختص بالإضراب تدخلت في كيفية وإجراءات وتنظيم مراحل الإضراب، وأبانت أن كيفية وإجراءات وتنظيم مراحل الإضراب لا ينظمها قانون النقابات ولا النظم الأساسية (بل ينظمها قانون منازعات العمل، ولكن في المقابل تضمن النقابات في نظمها الأساسية حق الجمعية العمومية في اتخاذ قرار الإضراب).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *