الخميس, نوفمبر 21, 2024
تقاريرسياسة

الحكومة تطرح (3) مشروعات قوانين إعلامية وتطلب التصويب بما يتماشى مع الثورة

الخرطوم: عازة أبو عوف

طرحت وزارة الثقافة والإعلام، مشروعات قوانين الصحافة، الحصول على المعلومات، وقانون هيئة الإذاعة والتلفزيون للنقاش قبل رفعها لمجلس الوزراء.

وقال وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، خلال استعراضه لمقترحات القوانين في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أمس الاثنين إن اللجنة الاستشارية بالوزارة أجازت مقترحات القوانين، وطالب الوزير كل المهتمين بتطوير الإعلام بالمساهمة في تصويب المقترحات على مستوى الحقوق أو اللغة، وأضاف: (نريد قوانين للإعلام تمثل ثورة ديسمبر المجيدة).

ورأى الوزير أن المخرج من المشاكل التي تواجه الإعلام يتمثل في وضع أسس تشريعية سليمة، وذكر: (إذا لم نضع أسساً سليمة لن نخطو خطوات صحيحة)، وأقر بأن البيئة الإعلامية طاردة، بجانب تدني أوضاع الصحفيين، وقال: (لا يشرفنا أن يكون من يقدمون الحقيقة في أوضاع مالية سيئة)، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الأوضاع الاقتصادية جعلت هناك صعوبة في وصول الإعلاميين لمكان الحدث، وأعلن استعداد الوزارة لدعم أية مقترحات تنعكس إيجاباً على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.

وأكد وزير الثقافة والإعلام دعم الوزارة لمبادرة الأستاذ فيصل الباقر، لتوحيد الوسط الصحفي، وقال إنها قطعت أشواطاً كبيرة وحظيت بإجماع، وجدد دعم الوزارة لأية مبادرة لتوحيد الوسط الصحفي.

قوانين

وعرّف مقترح قانون الصحافة والمطبوعات الذي تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي، عرّف الصحفي  بأنه أي شخص مؤهل يمتهن مهنة الصحافة ويمارسها كعمل دائم ومسجل في سجلات المهنة ويدخل في ذلك المراسلون والمحللون المتفرغون وأصحاب المدونات الإلكترونية.

ونص مشروع القانون على حقوق وواجبات الصحفي، حيث حصر حقوقه في (٣) فقرات، مقابل (٦) التزامات على الصحفي، وتشير حقوق الصحفي إلى استقلاله في أداء عمله وأنه لا سلطان عليه إلا بالقانون الطبيعي، ومنع القانون إجباره على الإفشاء بمصدر المعلومات، وألزم القانون المقترح، الصحفي بمبادئ القواعد والسلوك السليم الواردة في ميثاق الشرف الصحفي، وفي حالة انتهاكه القواعد يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة.

وألزم مشروع القانون، الصحف بعدم إثارة النعرات العنصرية أو القبلية، وعدم الدعوة للعنف والصراع المسلح أو اللجوء للعنف أو الإرهاب حفاظاً على الأمن المجتمعي.

وحظر القانون المقترح على الصحفي أو الصحيفة قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات محلية أو أجنبيه بصورة مباشرة أو غير ذلك، فيما حظر أيضاً على الصحفي أو الصحيفة تلقي معونة من حكومة ما لم تكن جزءاً من إعانات عامة ومعلنة مطبقة على الجميع بكامل الشفافية.

وحظر مشروع قانون الصحافة، الصحفي من جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مزايا أو مبالغ أو عمولات مباشرة أو غير مباشرة عن نشر إعلان، كما لا يجوز أن يوقع باسمه على إعلان، وفي حالة انتهاك القواعد السابقة يعرض مرتكب المخالفة نفسه للمحاسبة.

وفي السياق ألزم مشروع قانون الصحافة، المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها السنوية المراجعة خلال فترة أقصاها (٦) أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية، على أن تكون مراجعة بواسطة مراجع قانوني وتقدم نسخة للمراجع العام ليتفحصها ويقدم تقريراً عنها لرئيس البرلمان.

مبادئ حرية الصحافة

وتضمن مشروع القانون (٤) مبادئ عامة لضمان حرية الصحافة، حيث نص على أن ممارسة مهنة الصحافة تتم بحرية واستقلالية وفق الدستور، ومنع مصادرة الصحف وإيقافها أو إغلاق مقارها إلا بأمر قضائي صادر من محكمة مختصة، بالإضافة إلى ذلك منع القانون المقترح، السلطة التنفيذية من فرض رقابة قبلية أو بعدية على الصحف.

واعتبر المشروع جميع المواد والقوانين والبرتكولات المتمثلة في المادة (١٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948م وقرار الأمم المتحدة الخاص بحماية الصحفيين لسنة ٢٠١٥م، وبرتكول اليونسكو ومشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين والقوانين الدولية لحماية الصحفيين في زمن السلم والحرب جزءاً لا يتجزأ من مشروع القانون.

وحدد مقترح القانون اختصاصات مجلس الصحافة وسلطاته وطريقة تكوينه، حيث أشار إلى أن المجلس يتكون من (٨) أعضاء يُراعى فيهم تمثيل الشباب والنساء والناشرين والأقاليم والمهتمين بحقوق الإنسان، على أن يتم اختيارهم من الجمعية العمومية للصحفيين المسجلين، ويعتمد تشكيل المجلس رئيس البرلمان، وحدد انتهاء دورة المجلس في (٥) سنوات ولمرة واحدة فقط.

إنشاء مفوضية

ونص مقترح قانون الحصول على المعلومات على إنشاء مفوضية الحصول على المعلومات التي لها صفة اعتبارية برئاسة مفوض متفرغ و(7) أعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاصات والخبرة والكفاءة، وتخضع لإشراف الوزير المختص.

وفصّل مقترح القانون أن المفوضية تضمن الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها أجهزة الدولة وفقاً لمستويات الحكم المختلفة لأي شخص أو أية جهة تطلبها، وأنه لا يؤخذ بالاستثناءات إلا بصورة حصرية ومحددة، مع ضمان تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوزيع الفرص للمشاركة الواعية وتمكين المجتمع من تنمية قدراته.

وحدد المقترح اختصاصات المفوضية وسلطاتها في أن تتولى توفير المعلومات لطالبها في حدود القانون المعمول به في المجتمعات الديمقراطية، بالإضافة إلى الرقابة والمراجعة الدورية للمؤسسات العامة للتأكد من مدى إتاحة المعلومات وفقاً للقانون، بجانب النظر في الشكاوى الواردة من طالبي المعلومات والعمل على تسويتها وفقاً للوائح.

ونص مشروع القانون على اعتماد نماذج طلب المعلومات وتقدير الرسوم المالية وفرضها على الخدمات المقدمة لطلب المعلومات، وأجاز للمؤسسات فرض رسوم مالية بموافقة المفوض عبارة عن تكلفة تقديم وإعداد المعلومة.

حق الاطلاع

وخصص المقترح فصلاً كاملاً لكيفية الاطلاع على المعلومات، وحدد اجراءات معينة للحصول على المعلومة تبدأ من تقديم طلب للجهة التي تحتفظ بالمعلومات بالمؤسسة العامة مع وصف للتفاصيل، وأجاز للمؤسسات فرض نموذج لطلب المعلومات شرط ألا تتسبب في تأخير الاستجابة أو تسبب عبئاً على مقدمي الطلبات، على أن تُدوِّن المؤسسة توقيعاً بالاستلام.

وتضمن المقترح أنه في حالة رفض الطلب يجب أن يكون معللاً أو مسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المادة المحددة قراراً بالرفض.

وشدد مشروع القانون على المؤسسات ألا تتجاوز مدة الإجابة على المعلومة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة إذا كانت المعلومة ضرورية لحماية أشخاص أو حريتهم على المؤسسة توفيرها في مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديم الطلب.

استثناءات

واستثنى مقترح قانون الحصول على المعلومات، (٧) محاور من الحصول على المعلومات، تتمثل في المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بتشريع آخر والوثائق المصنفة على أنها سرية والتي يتم الحصول عليها باتفاق دولي، بجانب الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية التي لم يمر عليها (٥٠) عاماً.

كما استثنى مشروع القانون المعلومات التي تتضمن تحليلاً أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم قبل اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الجهات المعنية في ذلك الشأن، بجانب المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو هاتفية أو عبر أية وسيلة أخرى، إضافة إلى المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في أية مفاوضات لم تكتمل، والمعلومات التي تحوي أسراراً تجارية أو معلومات ربما تؤدي لأضرار تجارية.

عقوبات وأحكام

واعتبر مشروع القانون كل من يمنع عمداً الاطلاع والحصول على المعلومات أو يقوم بإتلاف أو تشويه أو حذف بغرض أو بدون غرض لمعلومات أو وثائق من قبل سلطة مختصة مرتكباً جريمة، وأشار إلى أن كل من يخالف أحكام القانون أو اللوائح يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عامين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *