الخميس, نوفمبر 21, 2024
مجتمع

مذكرة تحديد موقف.. قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020م

مذكرة تحديد موقف
قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020م – “جاء يكحلها، عماها”

شارك السودانيون والسودانيات بمختلف خلفياتهم\ن الثقافية والإثنية والجندرية في حراك ثورة ديسمبر المجيدة بشكل شامل ومتكامل، وفاقت مشاركة النساء الـ 50 % والتي تحمل في طيّاتها تصميماً بأهمية التغيير والثورة على منظومة الإسلام السلفي الإرهابي وسياساته وقوانينه الجائرة و المتأصلة في امتهان كرامة الشعب السوداني.
وبعد مرور ما يقارب العام من تعيين الحكومة الإنتقالية، ورغم محاولات المجموعات المتفرقة لفتح أبواب الحوار للنظر في جذور المشاكل السياسية والاجتماعية بالبلاد، لم تُتح أيّة مساحات للشعب السوداني، أو الناشطين والناشطات، أو المجموعات القاعدية، أو أجسام المجتمع المدني بمختلف أطيافها، للتشاور حول كيفية تعديل القوانين أو تغييرها. وتأتي هذه المعضلة كإحدى الثغرات الرئيسية بالوثيقة الدستورية التي تجاهلت عمداً بند المشاورة المجتمعية، إضافة إلي التاخير المستمر فى تكوين السلطة التشريعية الشاملة لكل مكونات السودان.
بتاريخ 13 يوليو، 2020م، قامت الحكومة الإنتقالية بنشر مجموعة من التعديلات القانونية أطلق عليها اسم (قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) سنة 2020م) .اشتمل القانون على تعديلات لعدد من مواد القانون الجنائي لسنة 1991م، قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، قانون المرور لسنة 2010م، قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015م، وقانون النيابة العامة لسنة 2017م.
نحن – الموقعين أدناه – نتعرض في هذه المذكرة للمتغيرات التي طالت القانون الجنائي لتقاطعها المركزي مع حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في السودان.

المواد التي تم تعديلها أو إلغاءها:
أولاً: القانون الجنائي 1991م:
احتوى قانون التعديلات المتنوعة على خمسة وثلاثين تعديلاً على القانون الجنائي لسنة 1991م طالت المواد 3(تفسير وإيضاحات)، 9(فعل الصغير)، 25(التحريض)، 27(الإعدام)، 28(القصاص)، 30(تعدد القصاص)، 38(العفو عن العقوبة)، 42(الدية)، 47(التدابير المقررة للاحداث)، 65(منظمات الإجرام والإرهاب)، 68(عقوبة الشغب)، 69(الإخلال بالسلامة العامة)، 73(التوقف عن الخدمة الذي قد يسبب خطراً علي الحياة أو ضرراً للجمهور)، 78(شرب الخمر والإزعاج)، 79(التعامل في الخمر)، 80(لعب الميسر أو إدارة أماكن لعب الميسر)، 81(اعتياد ارتكاب بعض الجرائم)، 115(التأثير علي سير العدالة)، 125(إهانة العقائد الدينية)، 126(الردة)، 128(التعدي على الموتى والقبور)، 141(عقوبة تسبيب الجراح الخطأ)، 148(اللواط)، 149(الاغتصاب)، 151(التحرش الجنسي والأفعال الفاحشة)، 152(الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة)، 153(المواد والعروض المخلة بالآداب العامة)، 154(ممارسة الدعارة)، 155(إدارة محل للدعارة)، 156(الإغواء)، 160(الإساءة والسباب)، 170(السرقة الحدية)، 173(عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد)، و 174(السرقة).
اشتملت التعديلات على جوانب إيجابية مثل رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 18 عاماً وإلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم، وفقاً لالتزامات السودان الدولية بميثاق حقوق الطفل. كما تم إلغاء المادة (126) الردة واصدار مادة جديدة تجرم التكفير من قبل الافراد او الجماعات.
لكن، من ناحية أخرى، تضمنت معظم التعديلات إنتهاكاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية الإقليمية، وعلى وجه الخصوص المواثيق التي صادق عليها السودان، وبيان ذلك على النحو التالي:

  1. أكد التعديل على إيقاع العقوبات الحدية كاملة، بل ونصت المادة 170 (المعدلة) على أن يصدر قانون خاص لتحديد نصاب السرقة الحدية، وهذا يؤكد
    إعتماد التعديلات على العقوبات البدنية كقطع اليد والقطع من خلاف (اليد والقدم) والإعدام والصلب والجلد حداً، وهذا ضد مبادئ حقوق الإنسان التي تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى خصوصاً في تجريم الأفعال التي تعد من قبيل الحرية الشخصية.
  2. في تعديل المادة 79 من القانون الجنائي تم تجريم التعامل في الخمر بالبيع والشراء والصنع بالنسبة للشخص المسلم، كما جرّمت المادة المعدلة تعامل غير المسلم مع المسلم بالبيع والشراء. هذا التعديل ينطوي على تمييز على أساس الدين ولا يعترف بالمساواة على أساس المواطنة كمبدأ للتعامل بين المواطنين في الدولة. مما يترتب عليه عدد من المعضلات العملية في تطبيق نص المادة، ومنها:
  • أن بائع أو بائعة الخمر لا يمكنه/ا التمييز بين المسلم وغير المسلم لأن الديانة غير مدونة ببطاقة الهوية (البطاقة القومية). ويفسح هذا التعديل المجال إلى خرق واضح للوثيقة الدستورية و التزامات السودان التي تكفل الحق المتساوي في المواطنة بغض النظر عن العرق أو الدين او النوع الاجتماعي.
  • عند تقديم الشخص للمحاكمة تحت طائلة جريمة التعامل في الخمر فلا سبيل للتحقق من براءته أو إدانته إلا بالتحقق من ديانته، وهذا الإجراء مخالف لحرية المعتقد ويمثل إنتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية بسبب إجبار الشخص على إظهار معتقده وإستخدام هذا المعتقد كبينة لتجريمه.
  • هذا التعديل قد يفسح المجال للشرطي والقاضي لاعتماد الشكل أو المظهر الخارجي للمتهم كمعيار لتحديد دينه، وبالتالي قد يمهد لموجة جديدة من العنصرية والتمييز بين المواطنين.
  1. لم تُلغَ المادتين 145 (الزنا) و 146 (عقوبة الزنا) من القانون، ما يعني أن عقوبتي الجلد والإعدام مازالتا ساريتين في حق الأشخاص الذين ينخرطون في ممارسات جنسية بالتراضي. كما أن التعديل لم يطَل قانون الإثبات لسنة 1994م الذي ينص على قواعد معيبة لإثبات جريمة الزنا، إذ تنص المادة (62) من قانون الإثبات لسنة 1994م على أربع وسائل لإثبات جريمة الزنا، وهي الإقرار وشهادة أربع رجال عدول والحمل لغير المتزوجة إذا خلا من شبهة ونكول الزوجة عن اللعان بعد حلف زوجها يمين اللعان.

والملاحظ أن وسيلتين من الوسائل الأربع تخصان المرأة دون الرجل، وهما الحمل ونكول الزوجة عن يمين اللعان إذا لاعنها زوجها. فبالنسبة للحمل فهو الوسيلة الأيسر لشد الوثاق على المرأة، وأما اللعان فهو سلطة مطلقة للرجل وسلاح يشهره وقتما يشاء سواءً بادعاء الزنا أو نفي النسب.
بتبني المشرع السوداني للحمل واللعان كوسيلتين لإثبات الزنا، وتنجلي فيهما التوجهات الأيديولوجية التي كان مسعاها دوما وضع المرأة تحت وصاية الرجل والقبيلة ككل، بحيث يحرم عليها الخروج من البيت بغير إذن وليها، إن لم تكن متزوجة، أو إذن زوجها إن كانت متزوجة. ويظل هذا الإذن، بعد الحصول عليه، مشروطاً بمصاحبة محرم.

  1. نصت المادة (152) المعدلة على الآتي: (من يأتي في مكان عام فعلاً ذا طبيعة جنسية أو تصدر منه إشارات ذات معانٍ جنسية يسبب مضايقة للشعور العام أو الحياء العام يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً). هذه المادة المعدلة على الرغم أنها ألغت عبارة (التزيوء بزي فاضح) إلا أنها مازالت تفسح المجال أمام الشرطي او شخص عابر لتقدير طبيعة الفعل أو القول المخلَّين بالحياء، مما يعني أن إستمرار التدخل في الحريات الشخصية من قبل الشرطي الذي يحق له تقدير الأمر وفقاً لما يراه هو مخلاً بالحياء ولعدم وجود معيار موضوعي.
  2. تنص المادة (153) المعدلة على الآتي: (من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً كما تجوز معاقبته بالغرامة). فهذا النص لا يختلف كثيراً عن سابقه، إذ أنه يؤكد على سلطة ووصاية الشرطي والقاضي على أي شخص في تحديد ما يجوز له حيازته وما لا يجوز، ويمنحهما بطريقة أو بأخرى سلطة مراقبة الهواتف والأجهزة الالكترونية الخاصة بالأشخاص، ويفسح المجال لانتهاك الخصوصية الشخصية من خلال التفتيش غير المبرر. ومن ناحية ثانية، فإن النص لم يراعِ التطور في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تتيح وصول أي مادة لجهاز الهاتف بصورة تلقائية وبالتالي يظل كل شخص معرضاً للتجريم والعقاب دون سبب.
  3. في تعديل المادة 148 تم تخفيف عقوبة الممارسة الجنسية المثلية بين الرجل والرجل من السجن المؤبد والإعدام للسجن لمدة سبع سنوات، وإلغاء الجلد، غير أن التعديل ما زال يعتبر المثلية الجنسية جريمة معاقب عليها.
  4. تم إضافة المادة 141-1 التي تنص على تجريم إزالة أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمادة 141-2 التي تنص على عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على مرتكبي الجريمة. وهو تجريم حق أريد به باطلاً، فبينما لا يوجد اعتراض علي تجريم بتر وتشوية الاعضاء التناسلية للفتيات، إلا أننا نشدد على أنه باعتماد هذه العقوبة نعيد إنتاج نفس منظومة تجريم النساء والانفصال من واقع فهم المشكلات المجتمعية، دون استصحاب لأي حيثيات أو مجهودات مرتبطة برفع الوعي الإجتماعي والمهني في أوساط المجتمعات المغلقة والمهن الطبية، والاعتراف بأن تشويه الأعضاء التناسلية هو نفسه عادة مجتمعية مرتبطة بمفهوم طهارة النساء وتوقعات المجتمع والمنظومة الأبوية المحافظة منهن. وللأسف، وقفت هذه المادة قاصرة عن فهم السياق المجتمعي لهذه المشكلة وهرولت لتجريم القابلات الصحيات الفقيرات والأمهات في محاولة كسولة أخرى دون النظر في الدوافع وظروف المشكلة ككل.
  5. كذلك في تعديل المادة (149) الاغتصاب، نجد أن المشرع لا زال يقع في فخ الخلط بين الزنا والاغتصاب. فالزنا لا يعتبر جريمة في الكثير من دول العالم بما فيها العالم العربي والإسلامي بل هو ممارسة جنسية رضائية بين رجل وامرأة في إطار ممارستهم لحريتهم الشخصية بينما الاغتصاب جريمة بشعة في كل القوانين في العالم ومتتفق علي تجريمها وتشديد العقوبة عليها لبشاعتها وآثارها النفسية الكارثية على المجني عليها لذلك على المشرع الفصل الكامل بين الزنا والاغتصاب.
  6. وفي المادة (154) ممارسة الدعارة تم الخلط بين مفهومي الدعارة والزنا حيث نصت المادة أن الدعارة قد تكون بدون مقابل. و من المعلوم أن الدعارة مهنة تقوم على الكسب المالي. أما بالنسبة لوصف محل الدعارة تنص المادة على انه اي محل معد لذلك ولم يبين كيف يكون المكان معد للدعارة مما يوسع دائرة التجريم ويدخل أي مكان به نساء ورجال تحت طائلة التجريم ومرة اخري اعطاء الشرطة سلطة تقديرية مفتوحة مما يفسح المجال للبلاغات الكيدية وانتهاك خصوصيات البيوت السودانية واذلال السودانيات والسودانيين خصوصاً عبر الطريقة المهينة للاعتقال.

ثانياً: قانون الأحوال الشخصية 1991م وقانون جوازات السفر والهجرة 2015م:
فيما يخص الشائعات المتداولة على المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الإجتماعي حول السماح للأمهات باصطحاب أبنائهن وبناتهن في حالة السفر دون ضرورة توفر إذن من الوالد، وجب التنبيه إلى أن التعديل الذي تمت إجازته هو إلغاء المادة 12 من قانون جوازات السفر والهجرة لعام 2015م، بما يشمل القسم 3-ه الذي ينص على عدم منح تأشيرة الخروج للطفل الذي لم يبلغ 18 عاماً إلا بموافقة ولي الأمر. والتعديل في حقيقة الأمر يلغي تأشيرة الخروج لجميع السودانيين والسودانيات، فلا شيء يخص النساء أو الأمهات في هذا الشأن.
أما فيما يخص اصطحاب السيدات لأبنائهن وبناتهن دون إذن ولي الأمر، فلا زالت المادتين 119-1 و 120 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م قائمتان على صدور النساء، تنصان على عدم جواز سفر الحاضن بالمحضون دون إذن “وليه”.

إن الواجب يحتم علينا كسودانيين وسودانيات حريصين\ات على الانتقال بالسودان إلى بنية الدولة المدنية، أن نرفع أصواتنا عالية بتوضيح أزمة التعديلات التي تم تبنيها من قبل الحكومة الإنتقالية، والتي لم تفارق على الإطلاق المرجعيات السلفية والإرهابية التي لازمت كل السياسات والقوانين في الفترات السابقة من تاريخ السودان. هذا، وقد طرحت التعديلات جانباً كافة الإجتهادات الحديثة التي قدمها علماء ومفكرون مسلمون في الماضي والحاضر بشأن تطبيق العديد من العقوبات البدنية، وهي اجتهادات تقدمية متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها اليوم.
وبينما لم تتم المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) –الذي لم توقع عليه إلى الآن سوى السودان وإيران والصومال- ولا الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، بالإضافة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، فقد سلكت هذه التعديلات طريقاً معاكساً، حيث مهدت لتبني أنواع جديدة من التمييز على أساس الدين وأتاحت التغول على حرية العقيدة، وقننت مرة أخرى لتجريم المواطنين والنساء على وجه الخصوص. فلا زالت سلطة تجريم المواطنين والمواطنات بيد أفراد الشرطة، ولا زالت محاكم النظام العام في مكانها، قانون الأحوال الشخصية بكل تعقيداته موجود كما هو، وقانون الإثبات ومواده الشائكة فيما يخص إثبات جريمة الزنا وجرائم العنف القائم على النوع لا تزال كما هي ولايزال زواج الصغيرات قانونياً للطفلات في عمر 10 سنوات.
نحن –الموقعين أدناه- نؤمن بأن القوانين المدنية يجب أن تستلهم تفاصيلها من حياة الناس وواقعهم المعاش ووجهات نظرهم، ثم ترتقي بها في خطوات متقدمة وراسخة تعيد للسودان وضعه واحترامه. ونشدد على أن اصرار المشرع السوداني علي استخدام مرجعيات أصولية وارهابية هو استمرار فى انتقاص كرامة ونضالات مواطني ومواطنات هذا البلد، في وقت كان يتوقع منا أن نقارب من وضعنا الإنساني بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية المتفق عليها ما بين دول العالم بمختلف خلفياتهم الأيديولوجية والعقائدية.

التوقيعات:

ملاحظة: لا زال باب التوقيعات مفتوحاً. كل من ي\تريد ضم صوته\ا الرجاء التواصل مع أحد المجموعات الموقعة أدناه.

  1. مركز آكسس للعون القانوني.
  2. مركز دبورة للعون القانوني.
  3. مركز بانا للعون القانوني.
  4. مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني.
  5. مركز رايتس للعون القانوني.
  6. مركز الناس للعون القانوني – بليس.
  7. المنظمة السودانية للعدالة الإنتقالية.
  8. الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض.
  9. المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي – شبكة صيحة.
  10. شبكة إعلاميات.
  11. كيان الصحفيات.
  12. مبادرة الدراجيات السودانيات.
  13. مبادرة شباب المنارة للوعي القانوني والعدالة.
  14. كنداكات جبال النوبة.
  15. مركز الألق للخدمات الصحفية.
  16. جمعية التعاضد التعاونية النسوية.
  17. حركة ميدانِك.
  18. حركة الخرتيت الأبيض.
  19. كنداكات جبال النوبة.
  20. مجموعة نساء الهامش.
  21. جمعية الإلفة الخيرية.
  22. حركة نون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *