الخميس, نوفمبر 21, 2024
تقاريرمجتمع

 حق المرأة في (ضمان) غيرها قانونياً.. النص والممارسة العملية

مدني: عاصم الأمين

ابتدرت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) سلسلة حوارات ومناظرات مفتوحة بين المجموعات النسوية والحكومة الانتقالية، بحوار أول عُقد بقصر الثقافة بود مدني اليوم الخميس، حول قضية عدم اعتماد ضمانة المرأة لدى الأجهزة الشرطية والقانونية والعدلية في السودان، وذلك بمشاركة ممثلة النيابة العامة بولاية الجزيرة سوزان المأمون، وقيادات نسوية وقانونيين ومهتمين.

وذكر منسق مشروع دعم الديمقراطية من منظور نسوي بالجزيرة أحمد فتحي -وهو المشروع الذي تنفذه منظمة سورد- أن الحوار حول قضية عدم اعتماد ضمانة المرأة القانونية هو الأول بين سلسلة الحوارات البالغة (3) حوارات تهدف للوصول لرؤية مشتركة حول قضايا حقوق المرأة بين المجموعات النسوية، وحكومة الفترة الانتقالية.

تعطيل حقوق المرأة

ومن جانبها قالت ممثلة المجموعات النسوية بالجزيرة شيرين خيري، إن النظم الديكتاتورية عملت على تعطيل حقوق المرأة، وإعاقة الحراك المدني في هذا المجال، وأضافت أن المجموعات النسوية كان لها دور كبير في مناصرة قضايا المرأة منذ الاستقلال، بالإضافة إلى دورها في الثورة والتغيير.

وأشارت ممثلة المجموعات النسوية بالجزيرة إلى أن كثيراً من قضايا المرأة ما تزال في حاجة لمزيد من الحراك والتنوير، ونوهت إلى الظلم الواقع على المرأة السودانية في عدم اعتماد ضمانتها لدى الأجهزة الشرطية والعدلية، ولفتت إلى أن المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تضمن للمرأة المساواة أمام القانون وحقوق إبرام العقود كونها تمتلك كامل الأهلية، وتساءلت: (لماذا إذاً لا تكون ضامنة)، وشددت على أن المرأة السودانية ذات أهلية كاملة مماثلة لتلك التي تُعطى للرجل، ورأت أن التعريف بهذه المفاهيم والقيم هو مسؤولية مجتمع وليس المرأة وحدها.

والضمانة المقصودة التي دار حولها الحوار الأول؛ هي حق المرأة في أن تضمن غيرها أمام الأجهزة الشرطية والعدلية، حيث تواجه دائماً برفض ضمانتها لا لشيء سوى كونها امرأة.

مشكلة في التطبيق

ومن جهتها تناولت ممثلة النيابة العامة بولاية الجزيرة سوزان المأمون، إشكالات تلك القضية، وقالت إن إشكالية عدم إعطاء المرأة حق الضمانة القانونية هي مشكلة في التطبيق العملي للقانون، وليست في النصوص القانونية التي لم تفرق بين الرجل والمرأه في هذا الحانب.

وأبانت ممثلة النيابة العامة بولاية الجزيرة، أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م نصّ على أن الكفالة (الضمانة) تتم بكفيل كفؤ ومقيم في دوائر الاختصاص، حيث لم يفرق النص القانوني في المادة بين الرجل والمرأة، وأضافت: (أنا وكيلة نيابة لـ ٢١ سنة، وأقوم بتصديق الضمانة فكيف لا أقبل ضمانة المرأة).

 واعتبرت سوزان، أن القضية قضية وعي وتحتاج لحراك وجهد أكبر من التنظيمات النسوية، لأن الحقوق تكتسب اكتساباً.

إجراءات متوارثة

وفي السياق أمن الناشط المجتمعي، الضابط الشرطي السابق طارق محيسي، على ما ذكرته ممثلة النيابة العامة بولاية الجزيرة، وأوضح أن عمل الشرطة يقوم على الإجراءات الشرطية العملية المتوارثة، لذلك كثير ما يتصرف الشرطي وفقاً لما ورثه من إجراءات قد تكون مغايرة للنصوص والمواد القانونية كرفضه ضمانة المرأة مثلاً.

ودعا محيسي، النساء للمزيد من الحراك المجتمعي والسياسي لانتزاع حقوقهن في المجتمع الذي وصفه بالذكوري.

تعزيز الوعي

وأجمع المشاركون في الحوار على وجود مشكلة في اعتماد ضمانة المرأة لدى الأجهزة الشرطية والقانونية والعدلية، وأرجعوها إلى التباس في فهم النص القانوني من قبل تلك الأجهزة من ناحية، وقصور جهد المرأة في الحصول على حقها في الضمانة من ناحية أخرى، وأكد المتحاورون في الوقت ذاته أهمية العمل على تعزيز الوعي بقضايا المرأة وتبصيرها بحقوقها القانونية والسياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *